علي أصغر مرواريد

360

الينابيع الفقهية

فيضمن المثل لو تلفت ويردها إن بقيت . ويشترط مغايرة المشتري للمبيع ، فلو باع نفسه فالأقرب البطلان ، ولو جعلنا الكتابة بيعا صح ، نعم لو اشترى نفسه لغيره صح وإن لم يتقدم إذن السيد ، وكذا لو باع نفسه بإذن السيد . ويشترط تعيين المبيع ، فلو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد أو من عبدين بطل ، وكذا لو باعه قطيعا واستثنى منه شاة مبهمة . ولو باعه ذراعا من ثوب معلوم المساحة وقصدا معينا أو أن يختار أحدهما ما شاء بطل ، وإن قصد الإشاعة صح ، ولو قال : بعتك عشرا من هنا إلى حيث يتم ، فالأقرب الصحة . ولو باعه صاعا من متماثل الأجزاء صح ، وكذا عشرة أطنان من القصب المتماثل ، ويبقى المبيع ما بقي القدر ، لحسنة بريد بن معاوية . ويجوز شراء جزء مشاع معلوم بالنسبة من معلوم القدر ، تساوت أجزاؤه أو اختلفت ، ولا يجوز بيع ما هو مشدود في الأقمشة إلا أن يكون له بارنامج - أي كتاب بتفصيله - أو يذكر البائع ذلك ، فإن طابق وإلا تخير المشتري . والطريق والشرب لو ضمهما إلى المبيع اشترط علمهما ، فلو أبهما بطل ، ولو شرط عدمهما صح ، وإن أطلق دخل الطريق ، فإن اتحد صح وإلا بطل ، ولو فقد تخير المشتري . وإن حفت بملك البائع وقال : بحقوقها ، فله الممر من جميع الجوانب قضاء للفظ ، ولو باعه بيتا من دار بحقوقه فكذلك ، فيسلك من جميع جوانب الدار ، ويحتمل البطلان في الموضعين ، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري ، وهو يحصل في السلوك بجانب واحد ولم يعين ، ولو كان هناك طريق إلى الشارع أو في ملك المشتري أمكن الاجتزاء به وشمول الجميع . ويجوز على كراهية بيع ماء النهر والمصنع والبئر مع المحل وبدونه ، وبيع الجر والروايا ، والشراء بيعا وسلما بالفلوس ، وبيع المعدن المملوك ، ولو