علي أصغر مرواريد
347
الينابيع الفقهية
ما لم تجر به العادة فهي للبائع ، ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار لا صحيح ، إلا أن يريده عرفا ، ويجوز بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم على رأي . ويشترط في المرابحة ذكر رأس المال ، والزيادة والصرف والوزن إن اختلفا ، ويكره نسبة الربح إلى الأصل ، والإخبار إنما هو بالثمن لا بالضمائم ، سواء اقتضت الزيادة كأجرة العمل وفدية جناية العبد أو النقيصة ، كحط بعض الثمن بعد العقد ، ولو رجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش ، ولو باع غلامه ثم اشترى بالزيادة للإخبار بها جاز مع عدم الشرط . وللمشتري الخيار بين الرد والأخذ بالثمن إن بان كذب المخبر ، وكذا لو اشترى بأجل فباعه مرابحة ولم يذكره ، أما لو قال : رأس مالي مائة وربح كل عشرة واحد ، ثم قال بعد العقد : غلطت والثمن تسعون ، قيل : كان على المشتري تسعة وتسعون ولا خيار ، وقيل : له الخيار بين مائة وعشرة وبين الرد ، أما لو قال : الثمن مائة وعشرة ، لم يقبل ولا تسمع بينته ، ولا يمين على المشتري إلا إذا ادعى عليه العلم ، أما لو قال : وكيلي كان اشتراه بمائة وعشرة ، سمعت بينته على رأي . ولا يجوز الإخبار عن بعض من جملة مبيعه ، ولا يخبر الدلال بتقويم التاجر . والتولية بيع المتاع برأس المال ، ولو باع بمائة ووضيعة كل عشرة درهم ، فالثمن تسعون ، ولو كان من كل واحد عشره فالثمن أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم . السادس : لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما وعامين على رأي ، ولا قبل بدو الصلاح عاما منفردة مع التبقية على رأي ، ولو فات أحد القيود صح إجماعا ، وبدو الصلاح في النخل الحمرة أو الصفرة ، وفي الشجر والزرع الانعقاد . ويجوز بيع المدرك مع غيره سواء كان من بستان أو بستانين ، وبيع