علي أصغر مرواريد

348

الينابيع الفقهية

الخضر بعد ظهورها لقطة ولقطات ، وكذا الورق وما يقطع كالرطبة ، ويجوز استثناء النخلة والشجرة مع التعيين ، والأرطال المعلومة ، والحصة المشاعة ، ولو ذهب شئ سقط منه بحسابه ، ولو قال : بعتك الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يخص ألفا ، صح في ثلاثة الأرباع ، ولو قال : إلا ما يساوى ألفا بسعر اليوم ، بطل . ولا يجوز بيع الثمرة بالتمر وهي " المزابنة " ، ولا بيع السنبل بالحب وهي " المحاقلة " واستثني عن الأول العرايا ، ولو تعددت في الدور أو البساتين . ويشترط التعجيل والتماثل من جهة الخرص بعد الجفاف ، إلا التقابض قبل التفرق على رأي . ويجوز الخرص وبيع الزرع قصيلا ، وللبائع قطعه وتركه بالأجرة ، ويجوز أن يأكل مما يمر به من الثمر على رأي ، ولا يستصحبه ، ويجوز سقي الثمرة والأصل ولو امتنع أحد المتبايعين رجح مصلحة المشتري بما لا يزيد عن قدر الحاجة ، ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بشئ معلوم ، ولو قال البائع : بعته قبل البدو ، فالقول قول المشتري ، وكذا لو قال : بعت بالبراءة من العيوب ، أو بخمر أو بخنزير فالقول قول من يدعي الصحة . ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع إلا أن يكون المبيع قد هلك ، وكذا القول قوله في تعجيل الثمن أو في قدر الأجل أو في الزيادة في البيع أو عدم اشتراط الرهن منه على الدرك أو إقامة كفيل ، أو قال المشتري : هذا العيب سابق ، مع الاحتمال ، ولو قال : بعتك هذه الجارية ، فقال : بل هذه ، تحالفا وسقطا ، ولو ادعى البائع أن المبيع إحديهما لا بعينها ، وادعى المشتري التعيين ، ففي تقديم قوله نظر . ويجوز الإقالة ويرجع كل عوض إلى مالكه أو مثله أو قيمته ، ولا يثبت بها شفعة ، ولا يصح بين البائع والشفيع ، ولا تسقط أجرة الدلال . وشرطها عدم الزيادة في الثمن والنقصان ، ويبطل مع فقده ويجوز في الجميع والبعض .