علي أصغر مرواريد

346

الينابيع الفقهية

والمعتبر الوزن والكيل في عهده عليه السلام ، وإلا فالعادة البلدية ، ولو اختلفت فلكل بلد حكمه ، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر وإن تساويا على رأي ، وطرده قوم ، ولا اللحم بالحي منه على رأي ، ويجوز من غيره . ولا ربا بين الوالد وولده ، والسيد وعبده المختص ، والزوج وزوجته ، والمسلم والحربي ، فيأخذ المسلم الفضل ، ولا يجوز العكس ، ويثبت مع الذمي على رأي . ويشترط في الصرف التقابض في المجلس ، ولو قبض البعض منه صح فيه ، قيل : ولا يبطل مع الاصطحاب ومفارقة المجلس ، ولو قبض الوكيل قبل التفرق صح ، ولو اشترى منه دراهم بدنانير اشتراها قبل قبضها بطل الثاني ، ومع الافتراق يبطلان ، ولو كان له عليه دنانير جاز أن يشتري بها دراهم منه ، ولا يبطل بالتفرقة ، ولا تباع الفضة المغشوشة بجنسها إلا مع العلم ، وكذا الذهب ، ولا يخرجان إلا مع الإعلام أو التعامل . ومعدن الفضة لا يباع بها ، وكذا معدن الذهب ، ولو جمعا بيعا بهما ، والأثمان تتعين ، ومن اشترى معينا من جنس فخرج من غيره بطل ، وإن خرج بعضه تخير بين الرد وبين أخذ البعض بالحصة ، ولو خرج معيبا من الجنس فللمشتري الرد أو الأرش لا الإبدال ، ولو كان غير معين ففي الأول له الإبدال وفي الثاني كذلك ، فلو كان صرفا مع عدم التعيين ففي الأول الإبدال قبل التفرق ، ومعه يبطل ، وفي الثاني له الإبدال والإمساك والأرش ، ولو باع مائة درهم بدينار إلا درهما بطل . وتراب الصاغة يتصدق بثمنه ، والمحلاة إن علمت حليتها بيعت بالزائد ، وإلا فبغير جنس الحلية أو به مع الضميمة ، والمصاع من الثمنين يباع بهما أو بأحدهما مع العلم ، أو يضم ، ولو كان من أحدهما وبيع بمساويه حرمت الزيادة ، وإن لزمت الغاصب . ويجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسر لا أزيد ، ومن اشترى بدينار فزاد