علي أصغر مرواريد
345
الينابيع الفقهية
خرج على غير الوصف ، والقول قوله لو ادعى نقصان الوصف ، ولو كان الرائي هو المشتري فالخيار للبائع ، ولو لم يرياه فالخيار لهما ، ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف . والخيار يورث ، ولو جن صاحبه أو أغمي عليه قام وليه مقامه ، ولا ينتقض مع الصحة . ويملك المبيع بالبيع على رأي ، فلو تجدد في الخيار نماء فللمشتري ، فلو فسخ رجع بالثمن ولم يرجع البائع بالنماء ، ولو تلف المبيع بعد القبض في زمن خيار البائع فمن المشتري ، وإن كان في زمن خيار المشتري فهو من ؟ البائع ، ولو وطئ المشتري في مدة خيار البائع ثم فسخ ، فالولد لأبيه ولا شئ عليه عنه وعن الوطء على رأي . الخامس : يثبت الربا مع اتفاق الجنس في المكيل والموزون ، قيل : والمعدود مع الزيادة والبيع ، ويجوز مع التساوي نقدا ، وفي النسيئة خلاف عدا الصرف . ولا يشترط التقابض في المجلس إلا فيه ، ولو اختلف الجنسان صح مطلقا مع التماثل والتفاضل نقدا ونسيئة على رأي . وثمرة النخل جنس ، وكذا الكرم والحمام ، والغنم شامل للضأن والمعز ، وكذا البقر العراب والجاموس ، والحنطة والشعير جنسان على رأي ، والأصل والفرع جنس كالحنطة والدقيق والسمسم والشيرج ، واللحوم أجناس ، وكذا الأدهان والسموك ، والوحشي مع إنسيه جنسان ، والألبان والبيوض والخلول مختلفة ، ويجوز بيع حنطة خالصة بمساويها وإن خالطها تراب قليل أو شيلم أو غيره من غير الأصل متساويا على رأي ، وبيع عسل مصفى بغيره متساويا ، وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة خالية أو بلبن ، وفي بيع الحنطة المبلولة بمساويها يابسة خلاف ، ويجوز بيع السمن بالزيت نسيئة ومتفاضلا على رأي .