علي أصغر مرواريد
344
الينابيع الفقهية
ويقوم المبيع صحيحا ومعيبا ويؤخذ الثمن بنسبة النقيصة من القيمة ومع اختلاف أهل الخبرة يعمل على الأوسط ، ولو حصل للمعيب قبل البيع نماء أو لقط لقطة بعد القبض فهو للمشتري وإن رد ، وكذا لو حصل قبل القبض مع رد المشتري بالعيب ، وحدوث عيب عند المشتري يمنع من الرد بالقديم لا الأرش ، ولو اختاره البائع فلا أرش له . ومن الخيار : خيار المجلس في البيع خاصة ، ويستمر ما لم يفترقا ، ولو حصلت مع الملازمة أو فرقا كرها مع عدم التمكن من الاختيار ، وفارقا مصطحبين ، ويسقط مع إسقاطه في العقد أو بعده ، فلو أوجب أحدهما سقط في حقه خاصة ، ولو تولى طرفي العقد ثبت الخيار ، ما لم يسقطه أو يفارق مجلسه . ومنه : خيار الشرط ، ويثبت بحسبه من حين العقد على رأي بشرط التعيين ، ولو انتفى بطل البيع ، ويثبت فيما عدا النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق والصرف ، ويسقط بالتصرف والإيجاب ، ويختص الإسقاط بمن اختصا به ، فلو أذن أحدهما فتصرف الغير سقط خيارهما . ويجوز اشتراطه للغير ، ولأحدهما معه ، وأن يشترط البائع الرد بعد مدة مع إتيانه بالثمن واشتراط المؤامرة . ومن باع ولم يقبض ولا قبض الثمن ، أو قبض المستحق كله أو بعضه ولم يشترط التأخير لزمه البيع ثلاثة ، فإن جاء المشتري بالثمن ، وإلا فللبائع الخيار ، ولو هلك كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على رأي ، والخيار فيما لم يبق يوما وليلة . ومنه : خيار المغبون بما لم تجر به العادة ، وهو باق مع التصرف ويزول مع إخراج الملك أو حصول المانع من الرد كالاستيلاد فلا أرش . ومنه : خيار الحيوان ، وهو ثابت ثلاثة أيام للمشتري خاصة على رأي ، ويسقط بالإسقاط والتصرف ، ومن باع غير مشاهد افتقر إلى ذكر الجنس والوصف الذي يثبت الجهالة في المبيع عند ارتفاعه ، وللمشتري الخيار وإن