علي أصغر مرواريد

343

الينابيع الفقهية

والقيمة معه . الرابع : إطلاق العقد يقتضي السلامة ، ويتخير المشتري مع سبق العيب بين الرد والأرش ، ولو تصرف أو حدث فيه عيب آخر في يد المشتري سقط الرد ، ولا يسقط لو حدث قبل القبض ، ويسقط بالتبري من العيوب وبالعلم به قبل العقد وبالإسقاط ، ولو ظهر العيب في بعضه رده بأجمعه ، أو أخذ الأرش ، ولو تعدد المشتري اجتمعا في الرد والأرش ، ولا يفترقان مع اتحاد الصفقة ، ويجوز الافتراق مع افتراقها . ولا يمنع الواطء من رد عيب الحبل خاصة ، ويرد نصف عشر قيمتها ، ولا الحلب مع التصرية ، ويرد قيمة اللبن إن تعذر المثل أو العين على رأي ، ويختبر بثلاثة أيام ، ولا يثبت في غير الشاة على رأي ، ولو استقرت العادة بحلب التصرية في الثلاثة استقر البيع . والإباق عيب ، والثيوبة ليست عيبا إلا مع شرط البكارة ، فيرد لو ثبت الثيوبة قبل البيع ، ومع الجهل لا رد ، وكذا العكس ، وانقطاع الحيض ستة أشهر عمن تحيض مثلها عيب ، والدردي في البذر والزيت مما لم تجر به العادة عيب ، وتحمير الوجه ووصل الشعر يثبت الخيار ، ويرد من الجنون والجذام والبرص ، وروي القرن الحادثة في سنة مع عدم الإحداث والعيب ، ومعه الأرش ، ويرد الحيوان بعيب غير ذلك في الثلاثة وإن حدث بعد القبض ، ولا يسقط الرد مع العلم وتركه طويلا ، إلا مع الإسقاط ، ويرد وإن كان غريمه غائبا . وكل ما زاد عن أصل الخلقة أو نقص فهو عيب ، والردة واستحقاق القتل أو قطع عضو والتخنيث والسرقة والبخر والزنى وبول الكبير في الفراش عيوب . وكل ما يشترطه المشتري مما يسوع فالإخلال به يثبت الخيار وإن لم يكن عيبا ، فلو شرط الإسلام فبان كافرا ثبت الخيار ، قيل : وكذا العكس .