علي أصغر مرواريد

342

الينابيع الفقهية

فللمشتري الرد والرضا بالحصة ، وإن لم يكن كذلك فله الرد والأخذ بالكمال ، وقيل : له الأرش ، ويجب التسليم مفرغا . ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات وإن كان طعاما على رأي ، ويصح بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره ، وقيل : يصح بيع دين بمثله ، ولو دفع إلى صاحب الدين عرضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بالقيمة يوم القبض ، ولو ادعى النقصان ، فإن حضر الكيل فالقول قول البائع مع عدم البينة واليمين ، وإلا فالقول قوله معهما . والمستلف طعاما في موضع لا يتعداه بالمطالبة ، بخلاف المغصوب منه ، والمشتري لعين بأخرى إذا قبض وباع ثم تلفت الأخرى قبله بطل الأول ورجع صاحب التالف بقيمة الباقي . ومن باع شيئا دخل فيه جزء المسمى عرفا ، فيدخل النخل والشجر في البستان دون الدار ، وإن قال " بحقوقها " على رأي ، ويدخل ورق التوت فيه ، وقيل : تدخل عروق الزرع النابت في الأرض المحروز فيها ، ويدخل في القرية البيوت دون المزارع ، ويدخل في الدار البناء والسلم المثبت ، والرفوف المثبتة ، والأبواب المنصوبة لا المقلوعة ، ولا يدخل الرحى وإن كانت لليد مثبتة ، وتدخل الأغلاق والمفاتيح ، وقد يختلف بالعادة كالغرفة إذا استقلت بالسكنى والسلوك وإذا لم تستقل ، وقيل : يدخل في الأرض الأحجار المخلوقة فيها والمعادن ، ولو استثنى نخلة فله السلوك ومدى الجرائد ، ولو باع نخلا دخلت الثمرة إن لم تؤبر ، ولو فات أحد الثلاثة فلا انتقال ، ويجب التبقية بمجرى العادة ، ولو ضم المؤبر وغيره ، فالثاني للمشتري والأول للبائع . وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، ووزان الثمن وناقده ومشتري الأمتعة على المشتري ، وليس للمتبرع أجرة وإن أجيز بيعه ، وأجرة من يبيع على أمره ، وكذا من يشتري ولا يتولاهما الواحد . ولا يضمن الدلال إلا مع التفريط والقول قوله مع يمينه في عدم التفريط