علي أصغر مرواريد
338
الينابيع الفقهية
بالغصب على رأي ، ويمضي في حصة المالك إذا جمعها مع مملوك لغيره على رأي ، أو غير مملوك بعد تقسيط الثمن ، وللمشتري الفسخ ولو ضمه إلى المجهول بطل ، ولو جمع مختلفي الحكم كالبيع والإجارة قسط على ثمن المثل وأجرته . وللولي تولي الطرفين على رأي ، ويختص ولاية الأب والجد بالطفل والمجنون ، والوصي بعد الموت عليهما ، وكذا الحاكم وأمينه مع فقدهم ، وعلى المحجور عليه للسفه والفلس ، والغائب . ويشترط الإسلام في شراء المسلم ، وأن يكون طلقا مقدورا عليه ، والعلم بالعوضين ، ولو باع ثوبا لم تتم نساجته بشرط عمل الباقي مثله لم يصح ، ويجوز للكافر شراء المسلم ممن يعتق عليه ، والوقف إذا أدى إلى الخلف أو الخراب ، وأم الولد بشرط موته أو عجز أبيه عن ثمنها ، الدين عليه والرهن بشرط الإذن ، والآبق بشرط الانضمام على رأي ، وبيع ما يتعذر إلا بعد مدة على رأي ، وللمشتري الخيار ، ولو باع بحكم أحدهما ، بطل وضمن القابض ، وكذا كل شراء فاسد يوم القبض على رأي ، وللمشتري ما زاد بفعله . ولا يصح الجزاف في المكيل والموزون والمعدود ، ولو أخبر البائع جاز القبول ، ويجوز شراء بعض معين من جملة متساوية الأجزاء وإن لم يعلم ، وجزء من معلوم بالنسبة ومن غيره يبطل . ولو قال : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة ، لم يصح على رأي لاختلاف التطابق بين الإيجاب والقبول ، أما لو قال : بعتكما هذين العبدين بألف ، فقال أحدهما : قبلت أحدهما بخمسمائة ، لم يصح إجماعا . ويكفي في الأرض والثوب المشاهدة وإن لم يذرعا ، ويستغني بها عن الوصف مطلقا ، ومع الغيبوبة إن تغير فالخيار للمشتري ، وكذا إن لم يشاهد ووصف بخلاف ما هو عليه ، ولو باع أرضا على أنها جربان معلومة فنقصت فله الفسخ والقبول بالحصة من الثمن ، وقيل : بكله ، ولو زادت تخير البائع في الفسخ والإمضاء ، وكذا الثوب ، ولا بد من الاختيار في المشموم والمذوق ، بهما أو