علي أصغر مرواريد
339
الينابيع الفقهية
الوصف ، ويجوز بدونهما بشرط الصحة وكذا الأعمى ، وكذا ما يفسد بالاختيار فإن كان لمكسوره قيمة فالأرش وإلا فالثمن ، ولو ضم السمك إلى القصب المجهولين لم يصح على رأي ، وكذا المحلوب مع ما في الضرع ، والأصواف مع الحمل وما يلقح الفحل . ويجوز بيع المسك وإن لم يفتق والإندار للظرف ما يحتمل ، ولو تلف المثمن المعين قبل القبض بطل البيع ، وفي تلف بعضه نظر ، ولو وطأ ما اشتراه فاسدا فلا إثم ، وعليه العشر أو نصفه ، وقيمة الولد يوم سقط حيا ولو سقط ميتا فلا شئ عليه . الثالث : إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيه ، واشتراط الأجل المعين في أحدهما يقتضيه ، ويبطل في غير المعين ، وكذا إلى أجلين بثمنين على رأي ، ولو اشترط تأخير الثمن إلى معين ثم اشتراه البائع قبله جاز بزيادة ونقيصة حالا ومؤجلا إذا لم يشترطه ، وكذا إن حل واشتراه بغير جنس الثمن أو بجنسه مع المساواة أو التفاوت على رأي . وكل ذي حق حال أو مؤجل فامتنع من قبضه وتلف من غير تفريط فهو منه ، وإن كان قبله لم يجب والتلف من الذي عليه ، ولو دفع البعض وجب القبول والمطالبة بالتمام ، ولا يجوز الزيادة في الحق للتأخير ، ويجوز الإسقاط منه للتعجيل ، ويجوز الزيادة في الثمن أو النقيصة مع علمهما بالقيمة ، ولو عينا نقدا وجب ، وإن أطلقا انصرف إلى الغالب ، ومع عدمه يبطل ، وكذا الوزن . ويجوز اشتراط ما يسوع مما يدخل تحت القدرة ، بخلاف غيره كجعل الزرع سنبلا ، ويجوز اشتراط التبقية ، واشتراط عتق العبد أو تدبيره أو كتابته ، ويتخير البائع لو لم يعتقه المشتري وإن مات العبد ، ولو شرط أن لا يعتق أو لا يطأها ، قيل : يبطل الشراء ويصح البيع .