علي أصغر مرواريد
326
الينابيع الفقهية
لم يوجد فله الفسخ لم يكن فواته عيبا كالجعودة في الشعر . وإطلاق العقد يقتضي السليم ، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش ، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح . ولو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا ، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الأرش والرد ، ولو تصرف سقط الرد دون الأرش ، سواء تصرف قبل العلم به أو بعده ، إلا وطء الحامل وحلب المصراة ، ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا ، وفي الأرش خلاف . ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب خاصة ، وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف ، بل يتفقان على الأرش أو الرد ، وله الرد بالعيب السابق وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط ، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا . ولو ادعى البائع البراء فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة ، وقول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البينة وشهادة الحال . وترد الأمة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها ، والشاة المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم المثل ، وتختبر التصرية بثلاثة أيام ، وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على إشكال ، لا في الأمة والأتانة ، ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها . والإباق القديم ، وعدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض ، والثقل في البرز وشبهه الخارج عن العادة ، وبول الكبير في الفراش عيوب ، أما تحمير الوجه ووصل الشعر والثيوبة فليست عيوبا ، لكن يثبت بها الرد لو شرط أضدادها ولا أرش . ويرد الرقيق من الجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة لا أزيد مع عدم التصرف ، ومعه الأرش خاصة .