علي أصغر مرواريد

325

الينابيع الفقهية

جاء بالثمن وإلا فالبائع أحق . وخيار الرؤية ، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته ، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه والمشتري إن نقص . وخيار العيب وسيأتي . الفصل الثاني : في الأحكام : خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق ، ويسقط بالتصرف ، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما ، والخيار موروث . ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه ، ويملك المشتري بالعقد على رأي ، فلو فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري . وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ، وبعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري ، وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له ، ولو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري ، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد . ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، فإن أخل بأحدهما بطل ، وإن ظهر على خلاف ما وصف تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بغير أرش ، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له . ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ الجميع أو إمضائه . المطلب الثاني : في العيب : وهو كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي ، ولو شرط المشتري وصفا