علي أصغر مرواريد

321

الينابيع الفقهية

الصرف بين الناس ، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الإعلام ، ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى . المقصد الثالث : في أنواعها : وفيها ثلاثة مطالب : المطلب الأول : في النقد والنسيئة : من باع مطلقا أو شرط تعجيل الثمن كان الثمن حالا ، وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا وإلا بطل ، ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين ، أو إلى أجل بثمن ، وحالا بدونه ، ولو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح بأزيد وأنقص حالا ومؤجلا ، ولو حل الأجل فاشتراه بغير الجنس صح سواء ساواه أو لا ، وإن كان بالجنس صح مع المساواة ، والأقوى الجواز مع التفاوت . ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه ويجب بعد الأجل ، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع ، وكذا كل حق حال أو مؤجل حل فامتنع صاحبه من قبضه . ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة ، ولا يجوز تأخير الحال بالزيادة ، ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه . المطلب الثاني : في السلف : وفيه بحثان : الأول : في شرائطه : وهي ثمانية . الإيجاب كبعت وأسلفت وأسلمت ، والقبول . وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة لا من كل وجه ، بل من الوجه الذي تختلف الأغراض بتفاوته .