علي أصغر مرواريد

322

الينابيع الفقهية

وقبض الثمن قبل التفرق ، فلو تفرقا قبله بطل ، ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة . وتقدير المبيع بالكيل والوزن المعلومين إن دخلا فيه ، ولو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصح وإن كان معينا . وتقدير الثمن كذلك ، ولا تكفي المشاهدة ، ولا يصح في المذروع جزافا ويصح فيه أذرعا ، ولا يجوز في القصب أطنانا ولا الحطب حزما ولا الماء قربا ، ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره ، ولا المجزوز جززا . ويتعين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلو شرط قدوم الحاج أو إدراك الغلات لم يجز . وغلبة وجوده وقت الحلول ، فلا يصح اشتراط أجل لفواكه لا توجد فيه . وعدم إسناده إلى معين ، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة ، أو الثمرة من شجرة معينة . أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه . أو الصوف من نعجات بعينها لم يصح . البحث الثاني : في الأحكام : يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود ، ولا يصح اشتراط الأجود ويصح اشتراط الأردأ . وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه : كالحيوانات والألبان والسمون والشحوم والأطياب والثياب والثمار والأدوية وفي شاة لبون ، ويلزمه ما من شأنها وحامل وذات ولد . ولا يجوز في اللحم والخبز والجلود والنبل المعمول والجواهر واللآلئ والعقار والأرض . ولو قال : إلى ربيع ، حمل على الأول ، وكذا الخميس ، وإلى شهرين يحل بآخرهما ، وإلى شهر كذا بأوله ، وليس ذكر موضع التسليم شرطا ، فإن شرطاه لزم ، وإلا انصرف إلى بلد العقد ، ولا يجوز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل