علي أصغر مرواريد

320

الينابيع الفقهية

ولو قبض البعض بطل في الباقي ، ولو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صح . وإذا اتحد الجنس وجب التساوي قدرا وإن اختلفا في الجودة والرداءة والصنعة ، ولو اختلفا فيه جاز الاختلاف . والمغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل الغش ، ومع علمه يجوز بصافيه مع زيادة تقابل الغش ، وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر ، ولو جمعا جاز بيع بيعه بهما . والمصوع من النقدين يباع بهما أو بغيرهما إن جهل قدر كل منهما وأمكن تخليصه ، وإن لم يمكن بيع بالأقل ، ومع التساوي بهما ، ولو علم كل منهما جاز بيعه بجنسه متساويا ، وبغير الجنس مع التفاوت وعدمه . والمراكب المحلاة والسيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل ، أو بالجنس مع العلم والزيادة أو الاتهاب . ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا ، ولو زاد الثمن عن المقدر بما تجري العادة به فهو للبائع ، وإلا فللمشتري وروي تجويز بيع درهم مع شرط صياغة خاتم ، ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار ، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم . وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما ، ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه ، والأثمان تتعين بالتعيين ، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل ، وكذا لو باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما ، ولو وجد البعض بطل فيه ، ويتخير المشتري وليس له الإبدال ، ولو كان منه معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شئ ، وليس له رد المعيب وحده ولا الإبدال ، ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس فله الإبدال قبل التفرق وبعده يبطل ، ولو وجد منه معيبا فله الرد والإمساك بغير أرش ، والبدل وإن تفرقا . ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة