علي أصغر مرواريد

319

الينابيع الفقهية

ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة ويكره بعده ، فإن وطأ عزل ، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب عزل نصيبه من ميراثه . ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر ، وأخته وبنته وزوجته ، وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه ، ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر ، والتحقيق : صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسليط . ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الأم على المالك ، وغرم عشر القيمة مع البكارة وإلا نصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ويرجع على البائع بالثمن وقيمة الولد دون العقر على رأي . ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد الثمن ، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم ، ولا تستسعي في ثمنها على رأي . ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة ، وإلا قدر نصيبه ، فإن حملت قومت عليه حصص الشركاء من الأم والولد يوم سقوطه حيا . ولو اشترى عبدا في الذمة ، فدفع إليه عبدين ليختار أحدهما ، فأبق واحد ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه . ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه ، ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله ، حكم به للمأذون ، إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه ، ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق ، ولو اقترنا بطلا ، ويستحب تغيير اسمه وإطعامه الحلاوة والصدقة عنه . المطلب الثالث : في الصرف : إنما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق ، فلو تفرقا قبله بطل ،