علي أصغر مرواريد
318
الينابيع الفقهية
وبنات الأخت وإن نزلن ، فإن ملك إحدى هؤلاء انعتق في الحال ، ولو ملك البعض انعتق ما يملكه ، وحكم الرضاع حكم النسب على رأي . ويملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام ، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق ، وكذا كل مقر به مع جهالة حريته . ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم ، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه صح وبطل العقد ، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة . والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة ، ولو أذن في الأداء رجع عليه ، ولو تلف الحيوان فهو عليهما ، ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والأرش ، ولو تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والإمساك ، والأقرب بالأرش ، ولو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في ثلاثة الأيام فهو من البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا ، ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري لم يمنع رد المشتري بالخيار في الثلاثة ، والوجه جواز إلزام البائع بالأرش ، ولو حدث بعد الثلاثة منع الرد بالسابق . ولو باع الحامل فالولد له إلا أن يشترطه المشتري ، ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن بأن تقوم حاملا ومجهضا ، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن . والعبد لا يملك وإن ملكه مولاه ، فلو اشتراه كان ما معه للبائع ، ولو شرطه المشتري صح إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن ، ولو قال : اشترني ولك علي كذا ، لم يلزم مطلقا على رأي . ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل بلوع سبع سنين ، ووطء من ولد من الزنى ، وأن يرى العبد ثمنه في الميزان . ويجب استبراء الأمة قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذا المشتري ، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء ، أو كانت لامرأة أو يائسة أو صغيرة أو حاملا أو حائضا .