علي أصغر مرواريد

299

الينابيع الفقهية

كتاب المتاجر وفيه فصول : الأول : التجارة : قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها وكانت مباحة ، وقد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله ، وقد تكره كالمحتكر ، وقد تباح بأن لا يحتاج إليها ولا ضرر في فعلها ، وقد تحرم إذا كانت في محرم . وهي أصناف : الأول : يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة ، وكالخمر وكل مسكر والفقاع والميتة والدم والكلب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع ، والدهن النجس للاستصباح به تحت السماء . الثاني : يحرم التكسب بالآلات المحرمة ، كالعود والمزمر والأصنام والصلبان وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر . الثالث : يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح لأعداء الدين والمساكن للمحرمات ، والحمولة لها ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط . الرابع : ما لا ينتفع به يحرم التكسب به ، كالمسوخ البرية كالقرد والدب ، والبحرية كالجري والسلاحف والطافي ، ولا بأس بالسباع . الخامس : يحرم التكسب بما يحرم عمله ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء في