علي أصغر مرواريد

300

الينابيع الفقهية

غير العرس ، والنوح بالباطل ولا بأس بالحق ، وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والقيافة والكهانة والشعبذة ، والقمار ، والغش ، وتزيين الرجل بالمحرم ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالمين في ظلمهم ، وأجر الزانية . السادس : ما يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، والأجرة على الحكم ، والرشى فيه . ويجوز أخذ الرزق من بيت المال ، وكذا الأذان . وأما المكروه : فالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والذباحة ، والصياغة ، والحجامة مع الشرط ، والحياكة ، وأجرة الضراب ، وأجرة تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط . وما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال وإن لم يكن مستحقا له ، وجوائز الظالم حرام إن علمت بعينها وإلا حلت . ومن أمر بصرف مال إلى قبيل وعين له لم يجز التعدي ، وإلا جاز أن يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم ، على قول . الفصل الثاني : في آداب التجارة : يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسدة ويسلم من الربا ، وأن يسوي بين المبتاعين ، ويقيل المستقيل ، ويشهد الشهادتين عند العقد ويكبر الله تعالى ، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح . ويكره مدح البائع وذم المشتري ، وكتمان العيب والحلف على البيع ، والبيع في المظلم ، والربح على المؤمن ، وعلى الموعود بالإحسان ، والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره ، ومعاملة الأدنين ، وذوي العاهات والأكراد ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، والدخول على سوم أخيه ، وأن يتوكل