علي أصغر مرواريد

287

الينابيع الفقهية

فصل [ أشياء لا يصح الرهن فيها ] لا يصح الرهن في تسعة وعشرين شيئا : ملك الغير إلا باذنه ، وإذا رهن شيئا ولم يقبضه المرتهن ولا وكيله على أصح القولين ، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية ومصنف الوسيلة ، وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف : ليس القبض من شرط صحة الرهن ، وهو اختيار ابن إدريس . والأرض المأخوذة عنوة ، والوقف ، والحر ، وأم الولد التي لا يجوز بيعها ، والمكاتب الذي لا يجوز بيعه ، والعبد الآبق في حال الإباقة لأجل القبض ، فأما من لم يعتبر القبض في صحة الرهن فإنه يجوز . والعبد المرتد عن فطرة لأنه يجب قتله في الحال ، والعبد المسلم عند الكافر ، والعبد إذا قتل أو جرح إلا بعد رضاء أولياء المقتول أو المجروح ، والمملوك إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه إلا على مذهب من يجيز بيعه قبل استغنائه عنها . ومالا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ما تقدم أنه يجوز بيعه ، والملاهي وآلات القمار ، والأصنام ، والتماثيل ، والصلبان ، والجنين منفردا عن أمه واللبن في الضرع ، والصوف ، والشعر ، والوبر قبل جزه إلا أن يسلم الغنم إلى المرتهن يكون عنده أمانة . والفقاع وكل مسكر إلا من ذمي عند ذمي ، والميتة ، والدم ، والعذرة إلا ما يجوز بيعه منها ، والسموم إلا المحمودة . فصل [ مواضع ثبوت الخيار ] الخيار يثبت في أحد عشر موضعا : خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يفترقا بالأبدان أو يقع العقد بشرط