علي أصغر مرواريد

288

الينابيع الفقهية

ترك الخيار ، وخيار ثلاثة أيام في الحيوان للمشتري خاصة ما لم يتصرف فيه ، وقال سيدنا المرتضى : الخيار فيه للمشتري والبائع معا . وخيار البائع بعد مضي ثلاثة أيام إذا لم يقبض الثمن ولم يقبض المشتري المبيع ، وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ؟ قال عليه السلام : الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما . أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول : حتى آتيك بثمنه ؟ قال : إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له . إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح مثله . وخيار بائع الخضر بعد مضي يوم إذا لم يقبض الثمن أو لم يقبض المشتري المبيع ، رواه محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه السلام : في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد في يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له ، وهذا الحديث مرسل لا يعتمد عليه ، وإنما المعتمد في هذا الحكم هو الإجماع . وخيار الرد بالعيب في النكاح والمعاملات ، وخيار المغبون غبنا ظاهرا في إمضاء البيع وفسخه إذا لم يكن عالما بالغبن ، والخيار إذا لم يسلم للمشتري كل المبيع أو وجده بغير الصفة ، ومن اشترى سلعة مرابحة نقدا فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها نسيئة فهو مخير بين فسخ البيع وبين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع ، على ما ذكره الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : يكون له مثل ذلك الأجل ، وبه قال صاحب الوسيلة ، وهو الصحيح ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن