علي أصغر مرواريد
282
الينابيع الفقهية
فصل [ مواضع يكره البيع فيها ] يكره البيع في ثمانية عشر موضعا : عند تلقي الركبان أقل من أربعة فراسخ ، فإن اشترى وكان فيه غبن ظاهر والبائع غير عالم كان بالخيار بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الذي انعقد عليه البيع ، فإن زاد على أربعة فراسخ فلا كراهية ولا خيار للبائع . وبيع الحاضر لباد ، ومعناه أن يكون له وكيل في الشراء والبيع ، ودخول المؤمن في سوم أخيه المؤمن ، وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية : لا يجوز . وبيع الثمرة سنة واحدة قبل بدو صلاحها من غير أن يضيف إليها شيئا آخر ، على أصح القولين ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار ، وقال في النهاية ومسائل الخلاف : لا يجوز . وبيع الرطب بالتمر على ما ذكره الشيخ في الاستبصار ، وقال في النهاية : لا يجوز ، وهو الصحيح وقد تقدم . وبيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال على أصح القولين ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط ، وهو اختيار ابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة لا يجوز ، ولم أقف في التهذيب على حديث يمنع جوازه ، بل ورد خبر بكراهته ، وخبر آخر صحيح الإسناد بأنه لا بأس به . وبيع المعيب بالبراءة من عيوبه من غير بيان العيب ، ومباشرة الصرف والشراء من الظالمين والبيع عليهم ، وبيع الطعام محتكرا ، وبيع الأكفان ، وبيع الحيوان إذا استثنى شيئا من أعضائه ، وبيع الجواري والعبيد إذا كان ذلك عادة له في التجارة فيهم ، وبيع الطفل عن أمه قبل أن يستغني عنها ، وبيع الدروع وأشباهها لأهل الكفر في حال الهدنة ، وبيع المضطر بزيادة عظيمة على الثمن ، وأن يشتري الرجل جارية يطأها بثمن وهبته له زوجته .