علي أصغر مرواريد
283
الينابيع الفقهية
فصل [ مواضع جواز بيع أم الولد ] يجوز بيع أم الولد في ثمانية مواضع : إذا مات ولدها من سيدها جاز بيعها ، وإذا كان ثمنها دينا على مولاها ولا يملك غيرها بيعت وقضي بثمنها الآخر ثمنها الأول سواء كان مولاها حيا أو ميتا ، وقال سيدنا علم الهدي : لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا لا في الثمن ولا في غيره . وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية : وإذا مات السيد ولم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وتترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت وقضي بثمنها الدين ، وجاء بما قاله ثلاثة أحاديث في التهذيب : أحدها في كتاب العتق ، رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ؟ فقال : إن شاء يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة . والحديث الآخر في باب بيع الحيوان ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . والحديث الآخر في باب السراري ، رواه علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . والصحيح أنها تباع ولا ينتظر بها بلوغه ، لأن هذين الحديثين ضعيفان . وإذا مات سيدها وعليه دين ولم يخلف غيرها بيعت وقضي بثمنها دينه على ما ذكره الشيخ في النهاية في باب السراري ، والصحيح أنها لا تباع في هذا القسم لما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن