علي أصغر مرواريد

281

الينابيع الفقهية

والتماثيل والصلبان ، وبيع كتب الضلال ، وبيع النجس من الثياب والآلات وغيرها قبل أن يبين حالها ، وبيع العذرات إلا عذرة ما يؤكل لحمه وذرقه ، وبيع الأبوال ، وأجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل والبقر والغنم . ولا يجوز بيع كل مسكر ، وبيع الفقاع ، وبيع الميتة ، وبيع ما أهل به لغير الله ، وبيع الدم ، وبيع لحم ما لا يؤكل لحمه ، وبيع بيض ما لا يؤكل لحمه ، وبيع لبن ما لا يؤكل لحمه ، ولي نظر في هذين القسمين . وبيع السم إلا المحمودة ، وبيع الدود إلا دود القز ، وبيع الفأر ، وبيع الحشرات ، وبيع البرغوث وشبهه ، وبيع المائع إذا تنجس إلا الدهن بعد إعلام المشتري . فصل [ أشياء لا يجوز بيعها سلفا ] لا يجوز بيع السلف في سبعة وعشرين شيئا : الخبز ، واللحم ، وروايا الماء ، والجلود ، والحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب منسوبات إلى الأرض بعينها . والثوب من غزل امرأة بعينها أو نساجة رجل بعينه ، والكتان والقطن والإبريسم منسوبات إلى أرض بعينها ، والتمر من نخل معين ، والفاكهة من شجر معين ، والخضر من موضع معين ، ودهن بزر الكتان بحبه وبالعكس ، ودهن السمسم بالسمسم وبالعكس ، ودهن الزيتون بالزيتون وبالعكس . وكذلك الحكم فيما يعمل منه الأدهان والمخيض من اللبن والقز مضافا إلى دوده وجميع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق ، والقسي والنبل ، وجميع الأواني سواء كانت من خشبة أو طين والآجر ، وجميع الأوعية سواء كانت من صوف أو شعر أو وبر أو كتان أو إبريسم أو غير ذلك ، والمختلط من الطيب كالذريرة والغالية ، والجوهر والذهب والفضة .