علي أصغر مرواريد

278

الينابيع الفقهية

بيعه على الكافر ، والعبد الآبق منفردا ، فإن أضاف إليه شيئا آخر وباعهما معا جاز البيع ، والعبد إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه ، على ما روي وفيه خلاف . والأرض المأخوذة عنوة ، والوقف إلا أن يخاف هلاكه أو يؤدي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم أو يكون لهم حاجة شديدة وبيع الوقف معها أصلح لهم ، وروي بيعه مع وجود حاجتهم وعدم ما يخرج من الوقف عن كفايتهم : أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام . وروي خبر آخر ضعيف لم يسند إلى إمام ، ومنع ابن إدريس من بيع الوقف على كل حال . ولا يجوز بيع المصحف إلا الجلد والورق ، وبيع الرطب بالتمر ، وبه قال الشيخ في النهاية ، وذهب في الاستبصار إلى جوازه مع الكراهية ، يدل على ما اخترناه ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص - تم الخبر . والثمرة سنة واحدة قبل إدراكها من غير إضافة شئ إليها أو اشتراط القطع في الحال على قول الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة ، والصحيح أنه مكروه ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار والمفيد في المقنعة وابن إدريس . وبيع المزابنة - وهو أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر - ويجوز ذلك في العرية وهي النخلة تكون في دار إنسان لإنسان آخر . وبيع المحاقلة ، وهو أن يبيع سنبل الحنطة بالحنطة وسنبل الشعير بالشعير قبل حصادها . وبيع ما لا يضبط سلما ، وبيع السلم مجهول الأجل ، وبيع الجنس بالجنس مما يكال أو يوزن متفاضلا ، فأما ما يباع عددا فيجوز ذلك نقدا لا نسيئة ، وبيع الحنطة بالشعير متفاضلا نقدا أو نسيئة ، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ