علي أصغر مرواريد
258
الينابيع الفقهية
فالجنس يقول لحم بقر أو غنم أو ماعز أو ضأن ، ويذكر السن ويقول في الصغر رضيع أو فطيم ذكر أو أنثى لأن الأنثى لحمها أرطب ، ويقول في الذكر خصي أو فحل ، لأن لحم الخصي أرطب ، ويقول سمين أو مهزول ومعلوف أو راعي في جميع الأنواع من اللحم لأن الثمن يختلف باختلافه ، ويقول لحم الرقبة أو الكتف أو الذراع أو الفخذ لأن ذلك يختلف في الجودة والرداءة ، وربما اختلف ثمنه ، ويذكر المقدار وزنا فذلك سبعة أوصاف ويتفرع وصفان في الصغر فطيما أو رضيعا ، وفي الذكر فحلا أو خصيا فإذا ثبت هذا فاللحم يسلم إليه مع العظم لأنه كذلك يباع في العادة ، وإن أسلم في مشوي أو مطبوخ لا يجوز لأن عمل النار يختلف فيه ، ويكره اشتراط الأعجف لأن ذلك يكون غررا . ويجوز السلف في الشحم ويصفه وزنا ويبين شحم البطن أو شحم غيره ، وإن باع مطلقا لم يجز لاختلاف شحم البطن وغيره ، ويسمى شحم صغير أو كبير ماعز أو ضأن أو بقر ، وكذلك يجوز أن يسلم في الألبان وزنا ، ولحوم الصيد إذا كانت ويذكر فيها سبعة أوصاف : النوع والذكر أو الأنثى ، والسمين أو المهزول والصغير أو الكبير ، والجيد أو الردئ ، والمقدار وزنا يجوز الإسلاف فيه عند من أجازه وإن كان يختلف بآلة الصيد شرط أيضا لأن الصيد الأجولة أنظف وهو سليم وصيد الجارح مجروح ومتألم . ولا بد أن يشرط صيد ما يجوز أكل صيده مثل الكلب فإن صيد الفهد لا يجوز عندنا ، ولا يذكر فيه راعيا ولا معلوفا ولا فحلا ولا خصيا لأنها لا تكون إلا راعية وفحولة ولا يكون خصيا . ويذكر النوع فيقول لحم ظبي أو إبل أو بقر وحش أو حمار وحش أو صنف بعينه ثم ينظر : فإن كان يعم وجوده أسلم فيه في كل وقت وجعل محله أي وقت شاء ، وإن كان ينقطع في بعض الأوقات دون بعضه فإنه إن أسلم في الزمان الذي هو منقطع فيه جعل محله في الزمان الذي يعم وجوده . ولحم الطير يصف فيه النوع من العصافير والقنابر وغيرهما ويسمى كل