علي أصغر مرواريد
233
الينابيع الفقهية
الجمل الذي يستقى عليه . وإجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد ، ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ثم يشتريها ويسلمها إلى المشتري لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما ليس يملكه . وبيع الحمل في بطن أمه منفردا عن الأم لا يجوز لأنه لا يعلم أذكر هو أو أنثى ، ولا يعلم صفاته ولا يقدر على تسليمه ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع المجر - وهو بيع ما في الأرحام - ذكره أبو عبيدة ، وقال ابن الأعرابي : المجر الذي في بطن الناقة ، وقال : المجر الربا ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة . ولا يجوز بيع الدابة على أنها تحمل لأنه لا يعلم ذلك ، فإن شرط ذلك ووافق مضى البيع ولم يكن للمشتري الخيار ، وإن لم تحمل كان له الخيار بين الفسخ والإجازة ، وإن اشترط أنها لبون جاز بلا خلاف ، وإن شرط أنها تحلب في كل يوم أرطالا لم يجز ، وإن باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها . وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز لأن الحمل يكون مستثنى وهذا يمنع صحة البيع . والبيض في جوف البائض بمنزلة الحمل لأنه لا يجوز بيعه منفردا ، وإذا باع البائض مع بيضه على طريق التبع ، وإن شرطه لنفسه لم يجز ، وإن اشترط للمشتري لم يجز لأنه لا يعلم . إذا ماتت دجاجة وفي جوفها بيض قد اكتسى الجلد الصلب جاز أكله وهو طاهر ، وبيض ما لا يؤكل لحمه حرام . ومني كل حيوان نجس سواء أكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فلا يجوز بيعه على حال . بذر دود القز يجوز بيعه ولا دليل على حظره ، وكذلك دوده ، وكذلك