علي أصغر مرواريد
216
الينابيع الفقهية
اختياره . الثالثة : المسألة بحالها ، لم يكن للمشتري بينة فادعى على الوكيل أنه كان به عيب قبل القبض فصدقه الوكيل فيه فرده عليه لم يكن للوكيل رده على الموكل لأنه عاد إليه باختياره . الرابعة : المسألة بحالها ، أنكر الوكيل أن يكون العيب به قبل القبض فالقول قوله ، فإن حلف سقط الرد ، فإن نكل رددنا اليمين على المشتري فإن حلف رده على الوكيل ، فإذا رد عليه لم يكن له رده على الموكل لأنه عاد إليه باختياره . إذا ادعى زيد عبدا في يد عمرو فأقام البينة أنه له اشتراه من عمرو فأقام عمرو البينة أنه له وأنه هو الذي اشتراه من زيد ، فالبينة بينة الخارج وهو زيد لقوله عليه السلام : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وهاهنا المدعى عليه عمرو لأن العبد في يده . إذا اشترى نفسان من رجل عبدا صفقة واحدة ثم غاب أحد المشتريين من قبل القبض وقبل دفع الثمن فللحاضر أن يقبض قدر حقه ويعطي ما يخصه من الثمن ، وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه ، فإذا فعل فإنما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع ، وليس لشريكه أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن لأنه قضى عنه دينه بغير أمره فلم يكن له الرجوع عليه لأنه لا دليل عليه . الاستبراء في الجارية واجب على البائع والمشتري معا ، والاستبراء يكون بقرء واحد وهو الطهر ، ولا يجوز للمشتري وطؤها قبل الاستبراء في الفرج ولا في غيره ولا لمسها بشهوة ولا قبلتها ، ويلزم الاستبراء المشتري بعد قبضها ، ولا يعتد بما قبل ذلك وتكون زمان الاستبراء عنده سواء كانت حسناء أو قبيحة ، ولا يلزم أن يكون عند غيره فإن جعل ذلك عند من يثق به كان جائزا . وإن اشتراها وهي حائض فطهرت جاز له أن يعتد بذلك الحيض ، ويكفيها ذلك ، ومتى باعها بشرط المواضعة لم يبطل البيع ، وإن باعها مطلقا ثم اتفقا على