علي أصغر مرواريد
4
الينابيع الفقهية
بالخيار إذا رآه . مسألة 2 : إذا ثبت هذا العقد ، فمتى رأى المشتري المبيع ، لم يثبت له الخيار إلا أن يجده بخلاف الجنس ، أو الصفة ، وأما إذا وجده كما عين ووصف فليس له الخيار . وقال الشافعي - على قوله أنه يصح - أن له الخيار على كل حال . دليلنا : أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دليل ، والعقد قد صح ، فمن أبطله ، أو أجاز الخيار مطلقا ، فعليه الدلالة . مسألة 3 : إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر ، صح العقد . وقال الشافعي : لا يصح . دليلنا : الآية ، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل . مسألة 4 : إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ، وكان قد رآه قبل العقد ، صح الشراء وهو مذهب الشافعي ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأنماطي من أصحاب الشافعي : لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد . دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع ، وهذا بيع ، والمنع يحتاج إلى دليل . وأيضا الأصل الإباحة . مسألة 5 : إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد ، ولم يره في حال العقد مما يجوز أن يتلف ولا يتلف ، صح بيعه . فإذا وجده كما اشتراه مضى ، وإن خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه . وبه قال أصحاب الشافعي . وفيهم من قال : لا يصح البيع .