علي أصغر مرواريد
99
الينابيع الفقهية
أحدهما : إذا كان يأخذ جميع المال ، وهو إذا كان وحده ، أو كان مع من يدلي به وهو الجد ، أو كان مع من يدلي بمن يدلي به ، وهو الأخ لأن الأخ يدلي بالجد ، والجد يدلي بهذا فإنه يأخذ هاهنا جميع المال . والقسم الثاني : إذا كان معه من له فرض غير الولد مثل الزوج والزوجة أو الجدة لأن زوجا وأبا ، للزوج النصف ، والباقي للأب ، زوجة وأب للزوجة الربع والباقي للأب ، جدة وأب للجدة السدس والباقي للأب . وعندنا أن سدس الجدة من ماله طعمة لها إن كانت من قبله ، وإن كانت من قبل الأم لا شئ لها . أبوان : للأم الثلث ، والباقي للأب . وإذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب ، بلا خلاف إلا رواية شاذة عن ابن عباس فإنه قال : السدس الذي حجبوا به الأم يكون للأخوة ، وهذه المسائل كلها لا خلاف فيها ، غير أن عندنا الأب له حالتان : حالة يأخذ بالفرض وهو مع وجود الولد وولد الولد ، والثاني مع عدم الولد يأخذ بالقرابة في جميع هذه المسائل ولا نعرف بالتعصيب . الحالة الثالثة : إذا كان يأخذ بالرحم والتعصيب ، وهو إذا كان معه ذو فرض من الأولاد ، مثل بنت وأب ، للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأب بالتعصيب . بنتان وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب ، بنت وبنت ابن وأب ، للأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأب بالتعصيب . وهذه المسائل كلها عندنا للبنت أو البنتين فريضتهما ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهما أو عليهم على قدر أنصبائهم ، فأما بنت الابن فلا ترث عندنا مع البنت للصلب شيئا أصلا ، وإذا انفردت مع الأب كان للأب السدس ، والباقي لها ، لأنها تأخذ نصيب الابن الذي يتقرب به ، وله المال كله بعد السدس .