علي أصغر مرواريد

100

الينابيع الفقهية

فصل : في ميراث الجدات : قد رتبنا ميراث الأجداد والجدات في النهاية على ما لا مزيد عليه ، وفيما عقدناه من ميراث من يأخذ بالقرابة بينا ما فيه مقنع ، ونسوق الآن ترتيب الفقهاء كما فعلناه في العصبة . فأول الدرجة جدتان ، الدرجة الثانية تكون أربعة ، الدرجة الثالثة تكون ثمانية ، الرابعة ستة عشر ، الخامسة اثنان وثلاثون ، السادسة أربعة وستون ، ثم على هذا القياس كلما تزيد درجة يزيد ضعفها ، وإنما كان كذلك لأنه ما من جدة إلا ولها أبوان ، ويكون لأبيها جدة ، ولأمها جدة فكلما ترتفع درجة ترتفع معه جدتان . فإذا ثبت هذا فإن أم الأم ترث وإن علون إجماعا ، وأم أبي الأم عندنا ترث وعندهم لا ترث ، وأم أم الأب ترث ، وإن علون إجماعا ، وأم أب الأب عندنا ترث ، وفيهم من قال : لا ترث ، وفيها خلاف . أم أم أم هي أم أب أب ، عندنا تأخذ المال من الطرفين ، وصورتها أن المرأة كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت ، فتزوج ابن ابن ابن بنت بنت بنت ، فجاءت بولد ، هي الآن أم أم أم وأم أب أب ، فيجب أن يستحق المال من الطرفين ، وفيها خلاف بين الفقهاء . وذهب بعضهم إلى أن كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث إجماعا ، وكل جدة تدلي بالجد الذي هو وارث فهل ترث أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، فمن قال : لا ترث فليس في الدنيا جدة ترث من قبل الأم إلا جدتان ، ومن قال : ترث ، فترث جميع الجدات إلا واحدة . تنزيل الجدات : قد بينا أن أول درجة الجدات هما جدتان ، وهي أم أم ، وأم أب ، وهي ثاني درجة الميت ، والدرجة الثانية أربع جدات ، وفي الدرجة الثالثة ثمان جدات ، وفي الدرجة الرابعة ستة عشر ، وفي الخامسة اثنان وثلاثون ، وعلى هذا كلما