علي أصغر مرواريد

98

الينابيع الفقهية

أو أختان أو إخوة أو أخوات بل المال كله للذي يجمع السببين ، واحدة كان أو ما زاد عليها : إن كان أختا فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها ، وإن كانتا اثنتين لهما الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما ، وفيه خلاف ، فإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف . وإن كان معهم ولد الأم فله نصيبه إن كان واحدا له السدس ، وإن كانتا اثنتين فصاعدا لهم الثلث ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا يرث مع جميع من ذكرناه ولا مع واحد منهم العصبة بحال ، وفي أكثر ذلك خلاف . والإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم واحدا كان أو اثنين ، ذكرا كان أو أنثى ، في جميع الأحكام ، مع الأخ أو الأخت أو معهما من قبل الأم ومع العصبة ، وعلى كل حال إذا لم يكن هناك أحد من قبل أب وأم بلا خلاف . إلا في مسألة المشتركة وهي : زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم ، فإن عندهم للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوة للأم الثلث ، ويشاركهم الإخوة للأب والأم في ثلثهم وذكرهم وأنثاهم سواء ، فإن كان معهم أخوة لأب لم يرثوا معهم ويسقطون . وعندنا في هذه المسألة للزوج النصف ، وللأم الثلث بالتسمية والباقي رد عليها ويسقط الباقون . الأب له ثلاثة أحوال : حال يأخذ المال بالرحم ، وحال بالتعصيب وحده ، وحالة يأخذ بالرحم والتعصيب . أما الحالة التي يأخذ بالرحم ، فإنه يأخذ السدس مع الابن ، وابن الابن ، لأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب ، فيرده إلى الرحم لقوله تعالى : " لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد " وهاهنا له ولد . وأما الحالة الثانية : إذا كان يأخذ بالتعصيب وهو ينقسم قسمين :