علي أصغر مرواريد
97
الينابيع الفقهية
الابن النصف والباقي بين بنت ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان الأخ مع بنت ابن ابن ابن ، للبنت النصف ، ولبنت ابن الابن السدس ، والباقي بين بنت ابن ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين . وعندنا أن المال لبنت الابن ، ويسقط الباقون . على حال : ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، مع كل واحدة عمة وعمتها ، هن تسعة : ثلاث بنات ابن ، وثلاث عمات وثلاث عمات عمات ، بيانه : عمة العليا بنت الميت ، وعمة عمتها أخت الميت وعمة الوسطى أخت العليا ، وعمة عمتها بنت الميت ، وعمة السفلى أخت الوسطى وعمة عمتها أخت العليا ، حصل هاهنا أخت وبنتان وثلاث بنات ابن ، وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن : للبنتين الثلثان ، والباقي للأخت ، لأن الأخوات مع البنات عصبة ، وعندنا للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما وسقط الباقون . لا يحجب الأم إلا الولد ، وولد الولد ، والإخوة ، فأما أولاد الأخ فلا يحجبونها بلا خلاف ، وفي أصحابنا من قال : إن ولد الولد لا يحجب الأم ، وهو شاذ . أولاد الأخ يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد ولم يوافقنا عليه أحد . ولد الأم إن كان واحدا له السدس ، وإن كانوا اثنين فصاعدا لهم الثلث يتساوون وفيه خلاف ، الذكر والأنثى فيه سواء . الإخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد ، إذا لم يكن هناك أبوان فيسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب بلا خلاف ، ويقومون مقام الولد في سائر الأشياء إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، وإن كان أخ من أب وأم له المال ، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسوية ، وإن كانوا إخوة وأخوات المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف في جميع ذلك لقوله تعالى : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . . . الآية " إلى آخرها . لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأم أحد من أولاد الأب خاصة واحدة كانت أو اثنتين أو إخوة وأخوات ، وسواء كان الذي للأب أخت واحدة