علي أصغر مرواريد

74

الينابيع الفقهية

مسألة 143 : إذا ترك جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان ، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحد قولي الشافعي وأبو يوسف ومحمد ، وقال أحمد : وقول الشافعي الآخر لأخي مولاه . دليلنا : إجماع الفرقة وما قدمناه من الخبر . مسألة 144 : إذا ترك ابن أخي المولى وجد المولى فالمال بين ابن الأخ والجد ، وعلى أحد قولي الشافعي ومالك : لابن الأخ ، وكان أبو حنيفة ونعيم بن حماد وأبو ثور يجعلون المال للجد دون ابن أخيه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 145 : الولاء لا يباع ولا يوهب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار من ابن عباس ، وروي أن ابن المسيب وعروة وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قول النبي عليه السلام : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . مسألة 146 : قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لأمه إذا كانت حية فإن لم تكن حية فلمن يتقرب بها إليه من الإخوة والأخوات والخؤولة والخالات والجد والجدة للأم يقدم الأولى فالأولى ، والأقرب فالأقرب كما نقول في الولد صحيح ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وذهب إليه أهل العراق والبصرة . وروي عن علي عليه السلام أنه قال : يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا لم يكن له وارث ذو سهم من ذوي الأرحام فإن كان له وارث ذو سهم من ذوي الأرحام جعل فاضل المال ردا عليه . وكان ابن مسعود يقول : عصبته عصبة أمه ، فإن لم تكن فعصبة عصبة أمه ،