علي أصغر مرواريد
66
الينابيع الفقهية
عليهم السلام بذلك في تهذيب الأحكام . مسألة 120 : مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأب ، للأم الثلث والباقي رد عليها ، وقال الفقهاء : الباقي للعصبة . دليلنا : ما قدمناه من بطلان القول بالتعصيب ، وكل من أبطله قال بما قلناه . مسألة 121 : مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب ، للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها ، وقال أبو حنيفة : الباقي لها أيضا بالتعصيب لأن الأخت تعصيب البنت ، وقال أبو العباس فيه قولان : أحدهما مثل قول أبي حنيفة ، والثاني الباقي للعصبة لأن كل من يدلي بسببين لا يرث بفرضين ، ولأنها لو ماتت هي لكانت العليا التي هي أمها ترث منها بسبب واحد ، كذلك إذا ماتت تلك ترث هي منها بسبب واحد . وفرق أبو العباس بين هذه المسألة والتي قبلها إذا ماتت الأم قال : لأن هناك لو قلنا ترث بسبب واحد لكانت هي أختا والأخرى أختا ، وكان يؤدى إلى أن تحجب نفسها بنفسها ، والإنسان لا يحجب نفسه بنفسه ، وليس كذلك هاهنا لأنه لا يؤدى إلى ذلك ، وقال أبو حامد : وهذا التعليل ليس بشئ لأن هاهنا أيضا يتصور أن تعصب نفسها بنفسها ، فلما لم يجز ذلك لم يجز هناك . دليلنا : ما قدمناه من أن مع الأم لا يرث أحد من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا . مسألة 122 : مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب وأختا لأب وأم ، للأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها . وقال الشافعي : للأم الثلث وللأخت للأب والأم النصف ، والباقي للعصبة .