علي أصغر مرواريد
67
الينابيع الفقهية
وقال أبو حنيفة : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأم السدس ، ولها سدس آخر لأنها أخت لأب فيصورها أختين يحجب بهما الأم إلى السدس . دليلنا : ما قدمناه في المسائل المتقدمة . مسألة 123 : ماتت مجوسية وخلفت أما هي أخت لأبيها ، وأخا لأب وأم ، للأم الثلث والباقي يرد عليها . وقال أبو حنيفة : للأم السدس ، والباقي للأخ ، وقال الشافعي : للأم الثلث والباقي للأخ . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من أنه لا يرث مع الأم أحد من الإخوة والأخوات لا بالفرض ولا بالتعصيب . مسألة 124 : المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث . وبه قال الحسن والأوزاعي والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق ، إلا أن من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن صالح بن حي : إن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ثم خرج جميعه وهو ميت فإنه يرث ويورث منه . وكان مالك وأبو سلمة بن عبد الرحمان والنخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقوله : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولم يفصل . مسألة 125 : إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا فإنه يوقف ميراث ابنين ويقسم الباقي ، وبه قال محمد بن الحسن ويؤخذ منهم ضمناء .