علي أصغر مرواريد

5

الينابيع الفقهية

كتاب الفرائض مسألة 1 : ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين سواء كان مسلما أو ذميا ، وقال جميع الفقهاء : إن ميراثه لبيت المال وهو لجميع المسلمين . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 2 : اختلف الناس في توريث ستة عشر نفسا : أولاد البنات ، أولاد الأخوات ، وأولاد الإخوة من الأم ، وبنات الإخوة من الأب ، والعمة وأولادها ، والخالة وأولادها ، والخال وأولاده ، والعم أخو الأب للأم وأولاده ، وبنات العم وأولادهن ، والجد أب الأم ، والجدة أم الأم فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية ، ولا يرث مع واحد منهم مولى نعمة ، ويحجب بعضهم بعضا على ما قلناه ، وسنذكره فيما بعد . وبه قال علي عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء ، وإحدى الروايتين عن عمر أنه قال : العمة كالأب والخالة كالأم ، وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعلقمة وعبيدة والأسود وطاووس ومجاهد والشعبي وأهل العراق . وقال قوم : إن ذوي الأرحام يرثون إلا أنه يقدم المولى ومن يأخذ بالرد عليهم ، يقولون : إذا مات وترك بنتا وعمة فالمال للبنت النصف بالفرض ،