علي أصغر مرواريد

49

الينابيع الفقهية

وأكثر الفقهاء . وقال شريح : يرث ابن الابن مع الابن . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وأيضا فإن ابن الابن يسقط في الميراث مع الابن للصلب وكذلك في الولاء . مسألة 86 : المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 87 : الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق ، غير أنه إذا قال : يستويان ، فالجد أولى ، والقول الآخر الأخ أولى ويسقط الجد ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقول النبي صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب ، يدل أيضا عليه لأن في النسب يقاسم الجد الأخ على ما ندل عليه ، ولأنه يدليان بالأب فوجب أن يستويا فيه ، وقال الشافعي : الأقيس أن الأخ أولى ولولا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في النسب ، لكن ذلك لم يقله أحد ، وفي الولاء ما أجمعوا عليه ولأجل هذا قلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء . مسألة 88 : إذا خلف المولى إخوة وأخوات أو أخا وأختا فإن الولاء يكون بينهم " للذكر مثل حظ الأنثيين " وبه قال شريح وطاووس ، وقال الشافعي وعامة الفقهاء : المال للذكور منهم دون الإناث ، وفي أصحابنا من قال بذلك .