علي أصغر مرواريد

50

الينابيع الفقهية

دليلنا : قول النبي صلى الله عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب ، وفي النسب " للذكر مثل حظ الأنثيين " فكذلك يجب في الولاء . مسألة 89 : إن ترك ابنا لمولاه وابن ابن له ، فالمال للابن دون ابن الابن ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال شريح وطاووس : المال بينهما كل واحد منهما يأخذ من الأب . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن الابن أقرب من ابن الابن ولا يأخذ البعيد مع القريب ، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب ، وفي النسب الابن أولى من ابن الابن ، وروي عن علي عليه السلام وعمر وعثمان أنهم قالوا : الولاء للأكبر ، وروي عن ابن مسعود أنه قال : الولاء للابن دون ابن الابن . مسألة 90 : مولى مات وخلف ثلاثة بنين ، ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ، ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ، ومات الثالث وخلف خمسة بنين ، ثم مات المعتق فإن الولاء بينهم أثلاثا ، لأولاد كل واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم . وقال جميع الفقهاء : المال بينهم لأن جميعهم يشتركون في أن الولاء لهم وليس الولاء لآبائهم فإنهم أموات . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب ، ولو مات الأب كان يأخذ ولد كل ابن نصيب أبيه بلا خلاف ، فكذلك في الولاء لأن حكمه حكم النسب . مسألة 91 : إذا مات المعتق وخلف المعتق فإنه لا يرثه المعتق ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال شريح وطاووس : يرث كل واحد منهما من صاحبه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله عليه السلام : الولاء لمن أعتق ، وهذا ما أعتق .