علي أصغر مرواريد

29

الينابيع الفقهية

دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول . مسألة 54 : بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن ، فللبنتين الثلثان والباقي رد عليهما ويسقط الباقون . وقال الفقهاء : الباقي بين بنت الابن وابن ابن الابن " للذكر مثل حظ الأنثيين " وقال ابن مسعود : الباقي لابن ابن الابن وسقط بنت الابن ، وممن يقول : الباقي بينهما ، من خالف هاهنا وهو الأصم فقال : الباقي لابن ابن الابن ولا يعصب هذا لابن بنت ابن ابن . دليلنا : ما تقدم وتكرر . مسألة 55 : بنتان وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنتين الثلثان فرضا والباقي رد عليهما . وقال الفقهاء : الباقي للأخت لأن الأخوات مع البنات عصبة . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول ، وأيضا قوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، ففرض لها النصف مع عدم الولد وهاهنا ولد وهي البنت ، فمن أعطاها مع وجود الولد فقد خالف الظاهر . مسألة 56 : بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها ، وقال الفقهاء : الباقي للأخت بالتعصيب . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 57 : ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به ، فولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو أنثى ، وولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو أنثى فإذا اجتمعا أخذ كل واحد نصيب من يتقرب به ، مثال ذلك ،