علي أصغر مرواريد
28
الينابيع الفقهية
مسألة 51 : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن ، للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شئ . وقال جميع الفقهاء : هذه من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، وللبنت النصف ستة ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 52 : بنت وبنات ابن وابن ابن ، للبنت النصف بالتسمية والباقي لها بالرد . وقال الفقهاء : الباقي لبنات الابن مع أخيهم " للذكر مثل حظ الأنثيين " . وقال ابن مسعود : بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضر بهن من السدس والمقاسمة ، فإن كانت المقاسمة أضر بهن فلهن المقاسمة ، وإن كان السدس أضر بهن من المقاسمة فلهن السدس ، بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلثين وكان هناك بنت ابن وابن ابن فإن الباقي لابن الابن لأن عنده بعد تكملة الثلثين لا ترث بنات الابن ، وإن كان معهن أخ فهاهنا السدس أضر بهن لأنه إذا كان بنات الابن أكثر من بني الابن فالسدس أضر بهن ، وإن كانوا بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضر بهن . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول . مسألة 53 : بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن ، للبنتين الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما ويسقط الباقون . وقال الفقهاء : الباقي لابن الابن وتسقط بنت ابن الابن ، لأن العصبة من الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم ، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن والأخ يسقط ابن الأخ .