علي أصغر مرواريد

27

الينابيع الفقهية

مسألة 47 : بنت وبنت ابن وعصبة ، المال للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها . وقال الفقهاء : للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، والبنت أولى لأنها أقرب ، والقول بالعصبة باطل على ما سنبينه فيما بعد . مسألة 48 : بنت وبنات ابن وعصبة ، للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها ، وقال الفقهاء : لها النصف والسدس لبنات الابن والباقي للعصبة . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 49 : بنتان وبنت ابن وعصبة ، للبنتين الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما . وقال الفقهاء : للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 50 : بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن ، للبنتين الثلثان والباقي رد عليهما . وقال جميع الفقهاء : لهما الثلثان والباقي بين بنت الابن وأخيها " للذكر مثل حظ الأنثيين " . وقال عبد الله بن مسعود : للبنتين الثلثان والباقي لابن الابن ، وتسقط بنت الابن ، وهذه المسألة الثانية التي انفرد بها من جملة الخمس مسائل . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .