علي أصغر مرواريد

25

الينابيع الفقهية

مسألة 38 : زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم ، للزوج النصف والباقي للأم ، وعند الفقهاء أنه يعول إلى عشرة ، وهذه المسألة يقال لها أم الفروخ . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 39 : زوج وبنتان وأم ، للزوج الربع وللأم السدس والباقي للبنتين ولا عول ، وعند الفقهاء أنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 40 : زوج وأبوان وبنتان ، للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنتين ، وعندهم يعول إلى خمسة عشر . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 41 : زوج وأبوان وبنت ، للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت ، وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 42 : زوجة وأختان من أب وأم وأم ، للزوجة الربع وللأم ما بقي ، وعند الفقهاء تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 43 : فإن كان معهم أخ من أم كان للزوجة الربع والباقي للأم ، وعندهم تعول إلى خمسة عشر . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .