علي أصغر مرواريد
24
الينابيع الفقهية
مسألة 34 : زوجة وأبوان ، للزوجة الربع بلا خلاف ، وللأم ثلث جميع المال ، وما يبقى فللأب ، وبه قال ابن عباس ، وقال جميع الفقهاء : لها ثلث ما يبقى مثل المسألة الأولى سواء ، وقال ابن سيرين في المسألة الأولى بقول الفقهاء ، وفي هذه المسألة بقولنا . دليلنا : الآية وإجماع الفرقة ، فأما فرق ابن سيرين فإنه يسقط بالإجماع لأن من خالف الإجماع في مسألة مثل من فرق بين مسألتين على السواء في أنه مخالف للإجماع . مسألة 35 : زوج وأخت لأب وأم ، للزوج النصف ، وللأخت النصف الآخر بلا خلاف ، فإن كان زوج وأختان لأب وأم أو لأب ، فللزوج النصف من أصل المال والباقي للأختين ولا عول ، وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة . دليلنا : إجماع الفرقة على ذلك ، وأيضا فإذا ثبت بطلان العول ثبتت هذه المسألة لأن أحدا لا يقول بها مع بطلان العول . مسألة 36 : زوج وأم وأختان لأب وأم ، للزوج النصف والباقي للأم ولا يرث معها الأختان ، وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية . دليلنا : إجماع الفرقة ولأن الله تعالى جعل للأم الثلث مع عدم الولد ، وكل من قال أن لها ثلث جميع المال قال هاهنا : أن لها الباقي بالرد . مسألة 37 : زوج وأختان لأب وأم ، وأم وأخ لأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ولا شئ للأختين ولا للأخ من الأم معها ، وعند الفقهاء أنها تعول إلى تسعة . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .