علي أصغر مرواريد

23

الينابيع الفقهية

حجب الأم بالإخوة والأخوات مسألة 31 : لا تحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات ولا تحجب بأختين . وقال جميع الفقهاء : إنها تحجب بأختين أيضا ، وقال ابن عباس : لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة ، وهذه في جملة الخمس مسائل التي انفرد بها . دليلنا : إجماع الفرقة ولأن ما ذكرناه مجمع على وقوع الحجب به إلا قول ابن عباس ، ووقوع الحجب بأختين ليس عليه دليل ، فأما قوله تعالى : فإن كان له إخوة ، وإن كان لفظه لفظ الجمع فنحن نحمله على الاثنين ، بدلالة الإجماع من الفرقة على أن في الناس من قال : أقل الجمع اثنان ، فعلى هذا قد وفى الظاهر حقه . مسألة 32 : لا يقع الحجب بالإخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الأم ، وخالف جميع الفقهاء ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الحجب به وليس على ما قالوه دليل ، وقوله تعالى : فإن كان له إخوة ، فنحن نخصه بكلالة الأب بدلالة إجماع الفرقة على ذلك . مسألة 33 : زوج وأبوان ، عندنا للزوج النصف وللأم ثلث الأصل ، والباقي وهو السدس للأب . وبه قال عبد الله بن عباس ، وإليه ذهب شريح ، وروي عن علي عليه الصلاة والسلام مثله في المسألتين ، وقال جميع الفقهاء : للأم ثلث ما يبقى . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فأطلقها لها الثلث مع عدم الولد سواء كان زوج أو لم يكن ، فمن قال : ثلث ما يبقى ، فقد ترك الظاهر ، وعليه إجماع الفرقة .