علي أصغر مرواريد

221

الينابيع الفقهية

فإن تساويا سبقا وقطعا فهو المشكل . فقال المفيد والمرتضى وابن إدريس : تعد أضلاعه فإن كانت ثمانية عشر ضلعا فهي أنثى وإن كانت سبعة عشر من الجانب الأيمن تسعة ومن الأيسر ثمانية وضلع ناقص صغير فهو الذكر ، لما روي أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر عليهما السلام ، ونقل فيه المفيد والمرتضى الإجماع ، ورواه ميسرة بن شريح من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي الخلاف يورث بالقرعة . وقال الحسن : إن كان هناك علامة من لحية أو بول أو حيض أو احتلام أو جماع وإلا ورث ميراث رجل وهو متروك . والمشهور أن له نصف النصيبين وضعفه ابن إدريس بانحصار أمره في الذكورة والأنوثة ، يعني أنه ليس بطبيعة ثالثة حتى يكون الأمر فيه كذلك واحتج بقوله تعالى " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " وتدفعه الروايات ، وبمنع منافاة ذلك للحصر سلمنا ، ولكن الآية لا تدل على الحصر لأنها خرجت مخرج الأغلب . وفي تقريره طرق ، أقربها أن يجعل التركة منقسمة على تقدير الذكورية مرة وعلى تقدير الأنوثية أخرى ثم تضرب إحديهما في الأخرى أو في وفقها أو في الأكثر مع التداخل ، ثم تضرب الحاصل في اثنين ، ثم يعطي كل وارث نصف ما حصل له في المسألتين . فلو خلف ذكرا وخنثى وأنثى فهي من أربعين . ولو جامعهم أحد الزوجين ضربت مخرج نصيبه فيها ثم أخذت نصيبه وقسمت الباقي على أربعين لكل سهم ثلاثة أسهم إن كان زوجا وسبعة إن كانت زوجة . ولو اجتمع أبوان وخنثى ففريضة الذكورية ستة وفريضة الأنوثية خمسة بالفرض والرد ومضروبهما ثلاثون ، ثم تضرب في اثنين تبلغ ستين فللأبوين اثنان وعشرون وللخنثى ثمانية وثلاثون .