علي أصغر مرواريد
222
الينابيع الفقهية
ولو كان أحد الأبوين مع الخنثى فالفريضتان متوافقتان بالنصف لأن إحديهما ستة والأخرى أربعة ، فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ثم في اثنين يبلغ أربعة وعشرين ، فلأحد الأبوين خمسة وللخنثى تسعة عشر ، ولو اجتمع خنثيان مع أحد الأبوين فكمسألة الخنثى مع الأبوين ثم تصير إلى مائة وعشرين ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين ، ضربت خمسة مسألة الأنوثة في ثمانية عشر المسألة الأخرى تبلغ تسعين ثم تضربها في اثنين تبلغ مائة وثمانين ، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون لأن له ستة وثلاثين تارة وثلاثين أخرى فله نصفهما ، وللأنثى أحد وستون وللخنثى ستة وثمانون ، فقد سقط من سهام الأب نصف الرد إذا المردود على تقدير أنوثيتهما ستة هي الفاضلة على تقدير الذكورية . ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثى أو الخناثى وهناك ذكر لم يرد نصيبهما على الفرض ، وكذا خنثيان وأبوان ، ولو كانت الإخوة للأبوين أو للأب خناثى فكالأولاد ، أما الإخوة للأم فسواء ، أو الأعمام للأب كالإخوة للأب والأخوال كالإخوة للأم . وأما كون الخنثى أبا أو جدا أو أما أو جدة مع بقاء أشكاله فبعيد إذ ذلك يكشف عن حاله ، إلا على ما روى ميسرة في امرأة ولدت وأولدت . وأما كون الخنثى زوجا أو زوجة فأبعد لبطلان تزويجه ما دام مشكلا سواء تزوج بذكر أو أنثى أو خنثى ، وقال الشيخ : له نصف نصيب الزوج ونصف نصيب الزوجة ، وربما تصور إذا تزوج خنثى بخنثى وحكمنا بصحة العقد وهو ضعيف . ومن ليس له الفرجان ، إما بأن يفقدا أو يفقد الدبر وله مخرج بين المخرجين تخرج منه الفضلة ، أو بأن تكون هناك لحمة زائدة يخرج منها ، أو بأن يتقيأ ما يأكله ، أو بأن يخرجا معا من الدبر ، كما نقل ذلك كله يورث بالقرعة ، فيكتب عبد الله على سهم وأمة الله على سهم ويجعل في سهام مبهمة ، ويقول ما رواه الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام : " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم