علي أصغر مرواريد
22
الينابيع الفقهية
مسألة 28 : تسقط أم الأم بالأب ، وعند الفقهاء إنها لا تسقط لأنها تدلي بالأم لا بالأب . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن الأب أقرب بدرجة واحدة ، وإن لم تدل بالأب وأدلت بالأم فقد بعدت بدرجة ، فوجب أن لا ترث لقوله : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض . مسألة 29 : أم الأب لا ترث مع الأب ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص ، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك . وذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب ، وهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين وشريح والشعبي وأحمد وإسحاق ومحمد بن جرير الطبري . وقال أصحابنا : إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه فللأم الثلث وللأب الثلثان ، ويؤخذ السدس من نصيب الأب ، ويعطي الجدة التي هي أمة على وجه الطعمة لا الميراث . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 30 : إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله عندنا للأب ، ويؤخذ منه السدس طعمة ، فيعطى أم الأب ولا شئ لأم الأم ، وقال الشافعي ومن ذكرناه في المسألة الأولى : لا ترث أم الأب مع الأب شيئا على ما قلناه ، ولا يشارك عند الشافعي ، ومن وافقه في المسألة الأولى أم الأم وأم الأب ، وعند مخالفيهم السدس بينهما أعني أم الأب وأم الأم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وما رواه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله ورث جدة وابنها حي .