علي أصغر مرواريد

218

الينابيع الفقهية

والثلثان للأعمام ، فللمتقرب بالأم سدس الثلثين إن كان واحدا وثلثهما إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية والباقي للأعمام المتقربين بالأبوين بالتفاوت ، ولو عدموا قام مقامهم قرابة الأب ، وكذا في الأخوال . وللزوج أو الزوجة مع الأعمام أو الأخوال النصيب الأعلى ، وللأخوال ثلث الأصل وكذا لو كان واحدا وللأعمام الباقي ، ولو تفرقت الخؤولة والعمومة فللمتقرب بالأم من الخؤولة سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كانوا أكثر والباقي للمتقرب بالأب ، وللتقرب بالأم من العمومة سدس الثلثين إن كان واحدا وثلثه إن كانوا أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، ومع عدمهم للمتقرب بالأب . ويقوم أولاد الأخوال والأعمام مقام آبائهم وأمهاتهم ويقتسمون كما كان يقتسم آبائهم ، ولكل نصيب من يتقرب به ، والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من صنفه ، فابن الخال أولى من ابن ابن العم وابن العم أولى من ابن ابن الخال ، والخال أولى من بني العم والعم أولى من بني الخال كما أن العم أولى من ابن العم إلا في المسألة الإجماعية والخال أولى من ابن الخال على الإطلاق . وأعمام الميت وأخواله وأولادهم فنازلا أولى من عمومة أبي الميت وعماته وخؤولته وخالاته ومن عمومة أم الميت وعماتها وخؤولتها وخالاتها ، ومع عدم أولاد العمومة والخؤولة يرث هؤلاء ، والأدنى منهم إلى الميت وأولاده وإن نزلوا أولى من الأعلى ، فابن ابن عم الأب أولى من عم الجد وهكذا . ولو ترك عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالتها وخالتها فالثلث لقرابة الأم بالسوية على القول المشهور والثلثان لقرابة الأب ثلثهما للخال والخالة بالسوية وثلثاهما للعم والعمة أثلاثا . فسهام أقرباء الأم أربعة وأقرباء الأب ثمانية عشر ، ويتوافقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر ثم الحاصل في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية ، وقيل : لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية ، وصحتها من