علي أصغر مرواريد

219

الينابيع الفقهية

أربعة وخمسين ، وربما قيل : للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الثلثان ثلثه لعم الأم وعمتها بالسوية وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا وصحتها من مائة وثمانية . وقد يجتمع للوارث سببان فصاعدا فيرث بالجميع ، كعم هو خال ، وابن عم هو ابن خال ، ولو منع أحدهما الآخر ورث بالمانع كأخ هو ابن عم . درس [ 13 ] : في الأسباب : فالزوجان يرثان مع جميع الورثة - إذا خلوا عن الموانع - النصيب الأعلى مع فقد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى والنصيب الأدنى مع وجوده ، ولا يرد عليهما مع وجود وارث ولو ضامن جريرة . أما لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة فالمشهور الرد على الزوج ، فيأخذ النصيب تسمية والباقي ردا ، ونقل المفيد والمرتضى والشيخ فيه الإجماع ، ويظهر من سلار وجود الخلاف فيه لموثقة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة ، ويعارضها أخبار صحاح مصرحة بالرد عليه ، أما الزوجة فثالث الأقوال للصدوق والشيخ في النهاية الرد عليها حال الغيبة لا حال حضور الإمام جمعا بين الأخبار ، والمشهور عدم الرد عليها مطلقا ، ولم يقل بالرد عليها مطلقا إلا المفيد في ظاهر كلامه . ولو تعددت الزوجة فالحصة مشتركة ولو زدن على الأربع ، كما في المريض يطلق ويتزوج ثم يدخل ويموت في مرضه قبل مضي سنة ولما تتزوج مطلقته . وترث المطلقة رجعية إذا مات في العدة وتورث بخلاف الثانية إلا أن يكون الطلاق في المرض فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها ، ولا يشترط في التوريث الدخول إلا إذا كان التزويج في المرض على ما سلف . وأما الولاء بالعتق فقد ذكر فيه وأما الولاء بضمان الجريرة فهو أن يكون